ـــــــــــــــــــــــــــــ
اغْتَسَلْتُ منه. فقال: «الماءُ لَيسَ عَلَيهِ جَنَابَةٌ» . رواه أبو داودَ [1] . والظاهرُ خُلُوُّها به؛ لأنَّ العادةَ أنّ الإِنسانَ يُفَضِّلُ [2] الخَلْوةَ في غُسْلِ الجَنابَةِ، وهذا أَقْيَسُ، إن شاءَ اللهُ تعالى. فإن خَلَتْ به في إزالةِ النَّجاسةِ، فقال ابنُ حامدٍ: فيه وَجْهان؛ أظْهَرُهما، جوازُ الوُضوءِ به؛ لأنَّ الأصْلَ الجوازُ. وإن خلتْ بالطَّهارةِ في بعضِ أعْضائِها، أو في تَجْدِيدِ طهارةٍ أو اسْتِنْجاءٍ [3] ، ففيه وجهان، أحدُهما، المَنْعُ، قياسًا على الوُضوءِ.
(1) في: باب الماء لا يجنب، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 17.
كما أخرجه الترمذي، في: باب الرخصة في فضل طهور المرأة، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي 1/ 82. وابن ماجه، في: باب الرخصة بفضل طهور المرأة، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 132. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 330. والدارقطني، في: باب استعمال الرجل فضل وضوء المرأة، من كتاب الطهارة. سنن الدارقطني 1/ 52.
(2) في م: «يقصد» .
(3) في م: «واستنجاء» .