فهرس الكتاب

الصفحة 11071 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

روَاه النَّجَّادُ بإسْنادِه [1] . وقال عبدُ اللَّهِ: مَن أرادَ أن يُطَلِّقَ الطَّلاقَ الذى هو الطَّلاقُ، فَلْيُمْهِلْ، حتى إذا حاضَتْ ثم طَهُرَتْ، طَلَّقَها تَطْليقةً في غيرِ جماعٍ، ثم يَدَعُها حتى تَنْقَضِىَ عِدَّتُها، ولا يُطَلِّقُها ثلاثًا [2] وهى حامِلٌ، فيجْمَعُ اللَّهُ عليه نَفَقَتَها وأجرَ رَضاعِها، ويُنْدِمُه، فلا يَسْتطيعُ إليها سبيلًا [3] .

(1) تقدم تخريجه في صفحة 170.

(2) سقط من: الأصل.

(3) أخرج ابن أبى شيبة نحوه مختصرا، في: المصنف 5/ 151.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت