ـــــــــــــــــــــــــــــ
روَاه النَّجَّادُ بإسْنادِه [1] . وقال عبدُ اللَّهِ: مَن أرادَ أن يُطَلِّقَ الطَّلاقَ الذى هو الطَّلاقُ، فَلْيُمْهِلْ، حتى إذا حاضَتْ ثم طَهُرَتْ، طَلَّقَها تَطْليقةً في غيرِ جماعٍ، ثم يَدَعُها حتى تَنْقَضِىَ عِدَّتُها، ولا يُطَلِّقُها ثلاثًا [2] وهى حامِلٌ، فيجْمَعُ اللَّهُ عليه نَفَقَتَها وأجرَ رَضاعِها، ويُنْدِمُه، فلا يَسْتطيعُ إليها سبيلًا [3] .
(1) تقدم تخريجه في صفحة 170.
(2) سقط من: الأصل.
(3) أخرج ابن أبى شيبة نحوه مختصرا، في: المصنف 5/ 151.