ـــــــــــــــــــــــــــــ
النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «إنَّما الطَّلاقُ لمَن أخذَ بالسَّاقِ» . روَاه ابنُ ماجه [1] . وعن عمرَ أنَّه قال: إنَّما الطَّلاقُ [بيَدِ الَّذى] [2] يَحِلُّ له الفَرْجُ [3] . ولأنَّه إسْقاطٌ لحقِّه، فلم يَمْلِكْه، كالإِبراءِ مِن الدَّيْنِ وإسْقاطِ القِصاصِ، ولأَنَّ طَرِيقَه الشَّهْوَةُ، فلم يدْخُلْ في الولايةِ [4] . والقولُ في زَوْجَةِ عبدِه الصَّغيرِ، كالقولِ في زوجةِ ابنِه الصَّغْيرِ؛ لأنَّه في مَعْناه. فأمَّا غيرُ الأبِ، فليس له [5] تَطْليقُ امرأةِ المُوَلَّى عليه، سواءٌ كان ممَّن يَمْلِكُ التَّزْويجَ،
(1) تقدم تخريجه في 20/ 456.
(2) في م: «لمن» .
(3) أخرجه عبد الرزاق، في: المصنف 7/ 241، 242.
(4) في م: «الآية» .
(5) سقط من: م.