ـــــــــــــــــــــــــــــ
على أنَّ الجُناحَ لاحِقٌ بهما [إذا افتدت به] [1] مِن غيرِ خوفٍ، ثم غَلَّظَ بالوعيدِ، فقال: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} . ورَوَى ثَوْبانُ، قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «أَيَّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَها الطَّلاقَ مِن غيرِ ما بَأْس، فحرامٌ عليها رَائِحَةُ الْجَنَّةِ» . روَاه أبو داود [2] . وعن أبى هريرةَ عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: «الْمُخْتَلِعَات والمتَبَرِّجات [3] هُنَّ المُنافِقات» . روَاه أبو حفص، وأحمدُ في «المُسْنَدِ» [4] ، وذكَرَه مُحْتَجًّا به. وهذا يدلُّ على تحْريمِ المُخالعَةِ
(1) في م: «فيما افتدت» .
(2) في: باب في الخلع، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود 1/ 516.
كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في المختلعات، من أبواب الطلاق. عارضة الأحوذى 5/ 162، 163. وابن ماجه، في: باب كراهية الخلع للمرأة، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه 1/ 662. والدارمى، في: باب النهى عن أن تسأل المرأة زوجها طلاقها، من كتاب الطلاق. سنن الدارمى 2/ 162. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 283. وصححه في الإرواء 1/ 7.
(3) في الأصل: «المتبرعات» .
(4) 2/ 414، بلفظ «المنتزعات» . كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في المختلعات، من أبواب الطلاق. عارضة الأحوذى 5/ 162. والنسائى، في: باب ما جاء في الخلع، من كتاب الطلاق. المجتبى 6/ 138.