فهرس الكتاب

الصفحة 10893 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ويُسَمَّى افْتِداءً؛ لأنَّها تَفْتَدِى نفْسَها بمالٍ [1] تَبْذُلُه، قال اللَّه تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} .

فصل: ولا يَفْتَقِرُ الخُلْعُ إلى حاكم. نَصَّ عليه أحمدُ، فقال: يجوزُ الخُلْعُ دونَ السُّلطانِ. ورَوَى البُخَارِىُّ [2] ذلك عن عمرَ. وعثمانَ، رَضِىَ اللَّهُ عنهما. وبه قال شُرَيْحٌ، والزُّهْرِىُّ، ومالكٌ، والشافعىُّ، وإسْحاقُ، وأهلُ الرَّأْى. وعن الحسَنِ، وابنِ سِيرينَ: لا يَجوزُ إلَّا عنْدَ السُّلطانِ. ولَنا، قولُ عمرَ وعثمانَ، ولأنَّه مُعاوَضَةٌ، فلم يَفْتَقِرْ إلى السُّلطانِ، كالبيعِ والنِّكاحِ، ولأنَّه قَطْعُ عَقْدٍ بالتَّراضِى، أشْبَهَ الإِقالةَ.

فصل: ولا بَأْسَ به في الحَيْضِ والطُّهْرِ الَّذى أصابَها فيه [3] ؛ لأَنَّ المنعَ مِنَ الطَّلاقِ في الحَيْضِ مِن أجْلِ الضَّرَرِ الَّذى يَلْحَقُها بطُولِ العِدَّةِ، والخُلْعُ لإِزالةِ الضَّرَرِ الَّذى يلْحَقُها بسُوءِ العِشْرَةِ والمُقَامِ مع مَن [4]

(1) في م: «ما» .

(2) أخرجه البخارى معلقًا بصيغة الجزم عن عمر، في: باب الخلع. . .، من كتاب الطلاق. صحيح البخارى 7/ 60. ووصل أثر عمر، عبد الرزاق، في: باب الخلع دون السلطان، من كتاب الطلاق. المصنف 6/ 494. وابن أبى شيبة، في: باب ما قالوا في الخلع يكون دون السلطان، من كتاب الطلاق. المصنف 5/ 116. وسعيد بن منصور، في: باب ما جاء في الخلع، من كتاب الطلاق. سنن سعيد بن منصور 1/ 336.

والذي علقه البخارى في الموضع السابق عن عثمان أنه أجاز الخلع دون عقاص رأسها. وما ورد عن عثمان من إجازة الخلع دون السلطان، أخرجه البيهقى، في: باب الخلع عند غير سلطان، من كتاب الخلع والطلاق. السنن الكبرى 7/ 316. وابن أبى شيبة في الموضع السابق.

(3) سقط من: م.

(4) سقط من: الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت