ـــــــــــــــــــــــــــــ
الخَطَّابِىُّ [1] على جوازِ ذلك بما روَى أبو داودَ [2] بإسْنادِه عن رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه أمَرَ امْرأةً أَنْ تجعلَ مع الماءِ مِلْحًا، ثم تَغْسِلَ به الدَّمَ [عن حَقِيبَتِه] [3] . والمِلْحُ طعامٌ، ففى مَعْناه ما أشْبَهَه.
(1) معالم السنن 1/ 96.
(2) تقدم تخريجه في 2/ 292.
(3) في م: «من حيضة» . وهو يعنى هنا حقيبة رحله التى أصابها الدم.