فهرس الكتاب

الصفحة 10774 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الخَطَّابِىُّ [1] على جوازِ ذلك بما روَى أبو داودَ [2] بإسْنادِه عن رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه أمَرَ امْرأةً أَنْ تجعلَ مع الماءِ مِلْحًا، ثم تَغْسِلَ به الدَّمَ [عن حَقِيبَتِه] [3] . والمِلْحُ طعامٌ، ففى مَعْناه ما أشْبَهَه.

(1) معالم السنن 1/ 96.

(2) تقدم تخريجه في 2/ 292.

(3) في م: «من حيضة» . وهو يعنى هنا حقيبة رحله التى أصابها الدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت