فهرس الكتاب

الصفحة 10708 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تَسْليمِ المُعَوَّضِ [1] ، فكان لها الفَسْخُ، كما لو أعْسَرَ المُشْتَرِى بالثَّمَنِ قبلَ تَسْليمِ المَبِيعِ. وفيه وَجْهٌ آخَرُ، ليس لها الفَسْخُ. اخْتارَه ابنُ حامدٍ. قال شيخُنا [2] : وهو الصَّحِيحُ؛ لأنَّه دَيْنٌ، فلم يُفسَخْ بالإِعْسارِ به، كالنَّفقَةِ الماضِيَةِ، ولأنَّه لا نَصَّ فيه، ولا يَصِحُّ قياسُه على الثَّمَنِ في المَبِيعِ؛ لأَنَّ الثَّمَنَ كلُّ [3] مقْصُودِ البائعِ، والعادَةُ تَعْجِيلُه، والصَّداقُ فَضْلَةٌ ونِحْلَةٌ، ليس هو المقْصودَ في النِّكاحِ، ولذلك لا يَفسُدُ

(1) في م: «بعوض» .

(2) في: المغنى 11/ 368.

(3) في النسختين: «كان» . وانظر المغنى الموضع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت