ـــــــــــــــــــــــــــــ
أحدُهما، أنَّ نَصَّ الكتابِ يَقْتَضِى تَقْديرَها بحالِ الزَّوْجِ، وتَقْدرُها بنِصْفِ المَهْرِ يُوجِبُ اعْتِبارَها بحالِ المرأةِ، لأَنَّ مَهْرَها مُعْتَبَرٌ بها لا بزَوْجِها. الثانى، أنَّا لو قَدَّرْناها بنِصْفِ مَهْرِ المثلِ لَكانت نِصْفَ المَهرِ [1] ، إذ ليس المَهْرُ مُعَيَّنًا في شئٍ [2] . ووَجْهُ الرِّوايةِ الأُولَى قولُ ابنِ عبَّاسٍ: أعْلَى المُتْعةِ الخادِمُ، ثم دونَ ذلك إلى [3] الكُسْوَةِ. روَاه أبو حَفْصٍ بإسنادِه. وقَدَّرَها بكُسْوَةٍ يَجوزُ لها الصَّلاةُ فيها، لأَنَّ الكُسْوةَ الواجِبَةَ بمُطلقِ الشَّرْعِ تتَقَدَّرُ بذلك، كالكُسْوَةِ في الكفَّارَةِ، والسُّتْرَةِ في الصَّلاةِ. ورَوَى كَثِيفٌ [4] السُّلَمِىُّ، أنَّ عبدَ الرحمنِ بنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امرأته [5] تُماضِرَ الكَلْبِيَّةَ، فحَمَّمَها [6] بجارِيَةٍ سَوْداءَ [7] . يعنى مَتَّعَها. قال إبراهيمُ
(1) في م: «مهر المثل» .
(2) بعده في المغنى: «ولا المتعة» .
(3) سقط من: م.
(4) في م: «كنيف» . وكذا في المغنى 10/ 144. وهو كثيف السلمى مدينى، وذكر الأثر عنه البخارى التاريخ الكبير 7/ 243. وابن أبى حاتم، في: الجرح والتعديل 7/ 174. وابن ماكولا، في: الإكمال 7/ 178.
(5) سقط من: م.
(6) في الأصل: «فحمها» .
(7) وأخرجه عبد الرزاق، في: المصنف 7/ 72، 73. وسعيد بن منصور، في: سننه 2/ 4.