ـــــــــــــــــــــــــــــ
عن أبي عُبَيدٍ أنَّه قال: أهلُ الطِّبِّ يقولون: الدَّاءُ لا يَسْتَجِنُّ في البَدَنِ أكثرَ مِن سَنَةٍ، ثم يَظْهَرُ. وابْتِداءُ السَّنَةِ منذُ تُرافِعُه. قال ابنُ عبدِ البَرِّ [1] : على هذا جماعةُ القائلين بتأْجِيلِه، قال مَعْمَرٌ، في حديثِ عمرَ: يُؤَجَّلُ سَنَةً مِن يومِ تُرافِعُه [2] . فإذا انْقَضَتِ المُدَّةُ، فلم يَطَأْ، فلها الخِيارُ في فَسْخ النِّكاحِ.
(1) في: التمهيد 13/ 226.
(2) أخرجه عبد الرزاق، في: المصنف 6/ 253.