ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل: ويَجُوزُ الأذانُ على الراحِلَةِ، قال الأثْرَمُ: سَمعت أبا عبدِ الله يسأل عن الأذانِ على الرّاحِلَةِ، فسَهلَ فيه. وقال ابنُ المُنْذِرِ: ثَبَت أن ابنَ عُمَرَ كان يُؤذِّن على البَعِيرِ، ويَنْزِل فيُقِيم [1] . ولأنَّه إذا جاز التَّنَفُّل على الرّاحِلَةِ، فالأذانُ أوْلَى. [وبه قال] [2] سالِمُ بنُ عبدِ الله، وربْعِيُّ بنُ حِراش [3] ، ومالك، والأوْزاعِي، والثوْري، وأصحابُ الرأي، إلَّا أن مالكًا قال: لا يُقيمُ وهو راكبٌ.
(1) أخرجه البيهقي في الموضع السابق.
(2) دم: «به قاله» .
(3) ربعِي بن حراش بن جحش بن عمرو أبو مريم الكوفي تابعي ثقة من خيار الناس لم يكذب كذبة قط، روى عن جمع من الصحابة. مات سنة إحدى ومائة. تهذيب التهذيب 3/ 236، 237.