ـــــــــــــــــــــــــــــ
-صلى الله عليه وسلم - نَهَى عنه [1] في حَجَّةِ الوَداعِ [2] . وفي لَفْظٍ: أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَرَّم مُتْعَةَ النساء. رَواه أبو داودَ [3] . وفي لفظٍ رَواه ابنُ ماجَه [4] ، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «يَا أيُّها النَّاسُ، إنِّي كُنْتُ قد [5] أذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ، ألا وإنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» . وروَى سَبْرَةُ: أمَرَنَا رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بالمُتْعَةِ عامَ الفَتْحِ حينَ دخَلْنا مَكَّةَ، فلَم نَخْرُجْ حتى نَهانا عنها. رَواه مسلم [6] . ورِوَى عليُّ بنُ أبي طالبٍ، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن مُتْعَةِ النِّساءِ يَوْمَ خيبَرَ، وعن لُحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ. مُتَّفَقٌ عليه، ورَواه مالكٌ في «المُوَطَّأ» ، وأخْرَجَه الأئِمَّةُ، النَّسَائِيُّ
(1) سقط من: م.
(2) أخرجه مسلم، في: باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح. . . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم 2/ 1026، 1027. وأبو داود، في: باب في نكاح المتعة، من كتاب النكاح. سنن أبي داود 1/ 478، 479. والنسائي، في: باب تحريم المتعة، من كتاب النكاح. المجتبى 6/ 103. والدارمي، في: باب النهي عن متعة النساء، من كتاب النكاح. سنن الدارمي 2/ 140. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 404، 405.
(3) في: باب في نكاح المتعة، من كتاب النكاح. سنن أبي داود 1/ 479.
(4) في: باب النهي عن نكاح المتعة، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 631.
كما أخرجه مسلم، في: باب نكاح المتعة. . . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم 2/ 1025. والدارمي، في: باب النهي عن متعة النساء، من كتاب النكاح. سنن الدارمي 2/ 140. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 406.
(5) سقط من: م.
(6) في: باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ. . . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم 2/ 1025، 1027.