ـــــــــــــــــــــــــــــ
أهلِ العلمِ مِن أصْحابِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ منهم عمرُ بنُ الخَطَّابِ، وعثمانُ، [وعبدُ اللهِ بنُ عمرَ] [1] ، وهو قولُ الفُقَهاءِ مِن التابِعِينَ. ورُوِيَ ذلك عن عليٍّ، وابنِ مسعودٍ، وابنِ عباسٍ. وقال ابنُ مسعودٍ: المُحَلِّلُ والمُحَلَّلُ لَهُ مَلْعُونون، على لسانِ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - [2] . وروَى ابنُ ماجَه [3] عن عُقْبَةَ بنَ عامر، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «ألا أخْبِرُكُمْ بِالتَّيسِ المُسْتَعَار» . قالوا: بَلَى يا رسولَ اللهِ. قال: «هو المُحَلِّلُ (4) ، لَعَنَ الله المُحلِّلَ [4]
= كما أخرجه النسائي، في: باب إحلال المطلقة ثلاثا. . . .، من كتاب الطلاق، وفي: باب الموتشمات. . . .، من كتاب الزينة. المجتبى 6/ 121، 8/ 127. والدارمي، في: باب في النهي عن التحليل، من كتاب النكاح. سنن الدارمي 2/ 158. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 83، 87، 88، 93، 107، 121، 133, 150, 158, 450, 451, 462, 2/ 22.
(1) كذا في النسختين والمغني، وعند الترمذي: «عبد الله بن عمرو» .
(2) أخرجه الترمذي، في: باب في المحلل والمحلل له، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذي 5/ 44. والنسائي، في: باب إحلال المطلقة ثلاثا. . . .، من كتاب الطلاق. المجتبى 6/ 121. والدارمي، في: باب في النهي عن التحليل، من كتاب النكاح. سنن الدارمي 2/ 158. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 450، 451، 462.
(3) في: باب المحلل والمحلل له، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 623.
كما أخرجه الحاكم، في: باب لعن الله المحلل والمحلل له، من كتاب الطلاق. المستدرك 2/ 198. والبيهقي، في: باب ما جاء في نكاح المحلل، من كتاب النكاح. السنن الكبرى 7/ 208.
(4) في الأصل: «المحل» .