فهرس الكتاب

الصفحة 10243 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

للطَّوْلِ، خائِفٌ للعَنَتِ، فجازَ له نِكاحُ أمَةٍ، كالأُولَى. وقوْلُهم: لا يَخْشَى العَنَتَ. قُلْنا: الكلامُ في مَن يَخْشَاه [1] . وقولُ ابنِ عباسٍ يُحْمَلُ على مَن لم يَخْشَ العَنَتَ، وكذلك الرِّوَايةُ الأُخْرَى عن أحمدَ. فإن كان تَحْتَه حُرَّةٌ لم تُعِفَّه، ففيها الرِّوَايتانِ أيضًا، مثلَ نِكاحِ الأمَةِ، ذَكَرَهما أبو الخطّابِ، إذا لم تُعِفَّه الأمَةُ، لِما ذَكَرْنا. فإن كانَتِ الحُرَّةُ [2] تُعِفُّه، [أو كان تحتَه أمَةٌ تُعِفُّه] [3] ، فلا خِلافَ في تَحْرِيمِ نِكاحِ الأمَةِ الأُخْرَى.

(1) بعده في المغني 9/ 560: «ولا نبيحه إلا له» .

(2) في الأصل: «الأمة» .

(3) سقط من: م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت