ـــــــــــــــــــــــــــــ
تَنْكِحَ أُسامَةَ بنَ زَيدٍ مَوْلاه، فنَكَحَها بأمْرِه. مُتَّفَقٌ عليه [1] . وزَوَّجَ أباه [2] زيدَ بنَ حارثَةَ ابْنةَ عَمَّتِه [3] زَينَبَ بنتَ جَحْشٍ الأسَدِيَّةَ [4] . وقال ابنُ مسعودٍ لأُخْتِه [5] : أنْشُدُكِ اللهَ أن لا [6] تَتَزَوَّجِي [7] إلَّا مُسْلِمًا، وإن كان أحْمَرَ رُومِيًّا، أو أسْوَدَ حَبَشِيًّا [8] . ولأنَّ الكَفاءَةَ لا تَخْرُجُ عن كَوْنِها حَقًّا للمرأةِ أو للأوْلِياء، أو لهما، فلم يُشْتَرَطْ وُجودُها، كالسَّلامَةِ مِن العُيُوب. ورُوِيَ أَنَّ أبا هِنْدٍ حَجَم النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - في اليَافُوخِ [9] ، فقال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «يا بَنِي بَيَاضَةَ، أنْكِحُوا أبَا هِنْدٍ، وأنْكِحُوا إلَيهِ» . رَواه أبو داودَ [10] ، إلَّا أن أحمدَ ضَعَّفَه، وأنْكَرَه إنْكارًا
(1) تقدم تخريجه في 11/ 181. وانظر ما تقدم في صفحة 53.
(2) سقط من: م.
(3) في م: «عمه» .
(4) أخرجه الدارقطني، في: باب المهر، من كتاب النكاح. سنن الدارقطني 3/ 301. والبيهقي، في: باب لا يرد نكاح غير الكفو. . . .، من كتاب النكاح. السنن الكبرى 7/ 136. وعبد الرزاق، في: باب الأكفاء، من كتاب النكاح. المصنف 6/ 153. وسعيد بن منصور، في: باب ما جاء في المناكحة. السنن 1/ 161.
(5) في م: «لأخيه» .
(6) سقط من: الأصل.
(7) في م: «تزوج» .
(8) أخرجه سعيد، في: سننه 1/ 161.
(9) في الأصل: «النافوخ» . واليافوخ: فجوة مغطاة بغشاء، تكون عند تلاقي عظام الجمجمة.
(10) في: باب الأكفاء، من كتاب النكاح. سنن أبي داود 1/ 484.كما أخرجه الدارقطني، في: سننه 3/ 292، 293.