ـــــــــــــــــــــــــــــ
الله أكبرُ. فقال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «عَلَى الْفِطْرَةِ» . فقال: أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا اللهُ، [أشهدُ أن لا إلهَ إلَّا الله] [1] . فقال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «خَرجْتَ مِنَ النَّارِ» . فَنَظروا فإذا صاحبُ مِعْزًى [2] . رَواه مسلمٌ [3] .
فصل: ويُسْتَحَبُّ الأذانُ في السَّفَرِ، وللراعِي [4] وأشْباهِه في قوْلِ أكثَرِ أهلِ العلم، وكان ابنُ عُمَرَ يُقيمُ لكلِّ صلاةٍ إقامَة، إلَّا الصُّبحَ، فإنَّه يُؤذِّنُ لها ويُقيمُ، وكان يقولُ: إنَّما الأذانُ على الإمام والأميرِ الذي يَجْمَعُ النّاسَ. وعنه، أنَّه كان لا يُقِيمُ الصلاةَ في أرضٍ تُقامُ فيها الصلاةُ. وعن علي، رَضِي الله عنه: إن شاء أذَّنَ وأقام، وإن شاء أقام. وبه قال الثَّوْرِيُّ. وقال الحسنُ: تُجْزِئُه الإقامَةُ. وقال إبراهيمُ
(1) سقط من: الأصل.
(2) في النسخ: «معزٍ» . والمثبت من صحيح مسلم.
(3) في: باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 288. كما أخرجه البخاري، في: باب دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الإسلام. . . . إلخ، من كتاب الجهاد. صحيح البخاري 4/ 58. والترمذي، في: باب ما جاء في وصية النبي - صلى الله عليه وسلم - في القتال، من أبواب السير. عارضة الأحوذي 7/ 120. والدارمي، في: باب الإغارة على العدو، من كتاب السير. سنن الدارمي 2/ 217. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 132، 159، 205، 206، 229، 236، 253.
(4) في الأصل: «المراعي» .