ـــــــــــــــــــــــــــــ
والتَّخْصِيصُ ههُنا خَرَج مَخْرَجَ الغالِبِ، فإنَّ الغالِبَ أنَّها لا تُزَوِّجُ نَفْسَها إلَّا بغيرِ إذْنِ وَلِيِّها، والعِلَّةُ في مَنْعِها صِيانَتُها عن مُباشَرَةِ ما يُشْعِرُ بوَقاحَتِها ورُعُونَتِها [1] ومَيلِها إلى الرِّجالِ، وذلك يُنافِي حال أهلِ [2] الصِّيانَةِ والمُرُوءَةِ.
(1) في الأصل: «عورتها» .
(2) سقط من: الأصل.