فهرس الكتاب

الصفحة 811 من 881

القاعدة: التاسعة والتسعون بعد الخمسمئة[إمكان الأداء]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب [1] ".

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة على أن القدرة على فعل الواجبات ليست شرطًا يجب اعتباره في استقرار الواجبات الشرعية في ذمة المكلف وإشغال الذمة - بها على ظاهر المذهب الحنبلي، بل إن الواجبات تستقر في الذمة وتشغل بها عند وجود أسبابها.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا دخل وقت الصلاة وطرأ على المكلف ما يسقط تكليفه كالحيض والجنون بعد الوقت وقبل التمكن من الفعل فعليه القضاء في المشهور عند الحنابلة.

ومنها: إذا تلف النصاب قبل التمكن من الأداء فعليه أداء زكاته على المشهور. لأن الزكاة بعد استقرارها في الذمة تصبح دينًا في ذمة المكلف.

(1) قواعد ابن رجب القاعدة التاسعة عشرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت