أولًا: لفظ ورود القاعدة:
"الأصل أنه يفرق في الإخبار بين الأصل والفرع [1] ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تفيد هذه القاعدة أن الإخبار عن أمر ما يفرق بين ما إذا كان الإخبار عن أصل ثابت فلا يزيل الحكم الذي دل الإخبار على إمكان زواله، وبين أن يكون إخبارًا عن فرع غير ثابت فيزيل الحكم الذي دل الإخبار على زواله.
إذا أخبرت امرأة بالرضاع بين الزوجين لم يفرق بينهما [2] , لأنه إخبار يترتب عليه إزالة أصل ثابت وهو النكاح - وإن كان الأولى والورع التفرق.
وأما إذا كان الإخبار بطلاق أو خلع ثبت الطلاق أو الخلع لأنه إخبار عن فرع للنكاح وهو الطلاق أو الخلع وهذا عند الجميع.
ومسألة التفريق بين الزوجين بقول امرأة واحدة في الرضاع مسألة خلافية.
(1) أصول الإمام الكرخي صـ 113، بدائع الصنائع جـ 4 صـ 14 - 15.
(2) بدائع الصنائع جـ 4 صـ 14 - 15، روضة الطالبين جـ 6 صـ 446، والمغني جـ 11 صـ 34.