فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 881

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"الإتلاف بعوض لا يوجب الضمان على المتعدي" [1] .

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومسائلها

هذه القاعدة قريبة المعنى من قاعدة تأتي قريبًا وهي التي تنفي اجتماع الأجر والضمان حيث إن هذه القاعدة تنفي أيضًا اجتماع شيئين هما: الإتلاف بعوض والضمان.

حيث تفيد أنه ليس على المتعدي إذا أتلف شيئًا بعوض ضمانه وغرمه أيضًا.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وجب القطع على سارق فأخرج يده اليسرى بدل اليمنى فقطعت يترتب على ذلك أمران:

الأمر الأول: أنه لا تقطع يده اليمنى بعد ذلك في هذه السرقة.

الأمر الثاني: أنه لا ضمان على قاطع اليد إن كان مخطئًا لأن إتلاف هذه اليد قابله عوض هو سلامة يده اليمنى، وهي أكثر نفعًا للمقطوع من اليسرى، وهو مذهب مالك أيضًا [2] .

وهذا عند الحنفية من باب الاستحسان، وإلا فالقياس أن يضمن القاطع - كما هو مذهب أحمد بن حنبل رضي الله عنه [3] - لأنه أتلف شيئًا

(1) المبسوط ج 9 صـ 176.

(2) الكافي ج 2 صـ 186.

(3) المقنع ج 3 صـ 500.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت