أولًا: لفظ ورود القاعدة:
"إن الشيء إنما يقدَّر حكمًا إذا كان يتصور حقيقة [1] "
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تدل هذه القاعدة على أن الشيء لا يجوز تقديره إذا كان لا تتصور حقيقته. لأن الأمر الحكمي فرع عن التصور الحقيقي، كالمجاز فرع عن الحقيقة، فلا يتصور وجود مجاز لا حقيقة له.
النجاسة نوعان: حقيقية حسية كنجاسة الغائط والبول والخنزير وأشباه ذلك، ونجاسة حكمية كالجنابة والحيض.
والاستثناء حقيقي وهو ما كان مذكورًا بأداة من أدواته، واستثناء حكمي هو ما كان ملحوظًا غير ملفوظ، كمن اشترى ثمر نخلة أو شجرة أو خضروات لم يتم نضجها بعد فإبقاء الثمرة حتى يحين قطافها مستثنى حكمًا ولو استثناه لفظًا فسد العقد [2] .
(1) شرح السير الكبير للسرخسي جـ 2 صـ 112 قواعد الفقه صـ 63.
(2) قواعد ابن رجب القاعدة الثالثة والثلاثون صـ 42.