أولًا: لفظ ورود القاعدة:
"إضافة السبب إلى ما لا يفيد حكمه لا يجوز [1] ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تدل هذه القاعدة أن بناء الأسباب على ما لا يفيد أحكامها لا يجوز ولا يصح, لأن الأحكام إنما تبنى على الأسباب الصحيحة لكي تكون صحيحة.
إذا باع ما لم يكن موجودًا في ملكه لا يمكن إثبات حكم البيع فيه، لأن حكم البيع إنما يثبت في مبيع موجود مقدور التسليم.
(1) المبسوط للسرخسي جـ 14 صـ 14 كتاب الصرف.