فهرس الكتاب

الصفحة 241 من 881

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"إذا اختلف الحكم بالمنبت والمحاذاة فقد اختلف المالكية بماذا يعتبر [1] ".

ويمكن أن تدخل تحت قاعدة اجتماع الحلال والحرام في بعض أمثلتها -

وردت هذه القاعدة عند القرافي بلفظ:"ويجب غسل ما طال من اللحية، وقيل لا يجب، ومنشأ الخلاف هل ينظر إلى مباديها فيجب أو محاذيها فلا يجب [2] ".

وقال الونشريسي: الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطي له حكم مباديه أو حكم محاذيه [3] ، وتأتي في حرف الشين إن شاء الله.

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

لمبدأ الشيء حكم قد يختلف عمَّا يحاذي نهايته، فعند الاختلاف بالمنبت والمحاذاة فهل يعطي الحكم للمنبت أو للمحاذاة؟ خلاف في هذه القاعدة عند المالكية.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

(1) قواعد المقري ج 1 صـ 304، القاعدة 80.

(2) الذخيرة للقرافي ج 1 صـ 249 - 250.

(3) إيضاح المسالك صـ 185 القاعدة الثامنة عشرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت