فهرس الكتاب

الصفحة 641 من 881

القاعدة: الخامسة والثلاثون بعد الأربعمئة[الاستصحاب]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"الأصل بقاء العدة [1] " [ضابط]

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة أو الضابط يندرج تحت القاعدة السابقة.

والمراد بالعدة: هي المدة التي شرعها الله سبحانه وتعالى تتربص بها المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شبهته لاستبراء رحمها من الحمل أو لوضع الحمل أو للتعبد، كعدة المتوفي عنها زوجها وهي حائل غير حامل.

فالقاعدة المستمرة: أن عدة المرأة تبقى حتى يثبت انقضاؤها بالحيض أو المدة أو وضع الحمل، والمرأة أمينة على ذلك.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا طلق الرجل امرأته واختلفا في انقضاء عدتها فيكون القول قول المرأة التي تدعي عدم انقضاء عدتها لان الأصل بقاء العدة. لأن العدة ثابتة بيقين فلا يحكم بانقضائها إلا بيقين. وهذا عند الجميع.

(1) المبسوط للسرخسي جـ 5 صـ 205، وأشباه السيوطي صـ 51 - 52، وأشباه ابن نجيم صـ 57 - 58.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت