فهرس الكتاب

الصفحة 843 من 881

القاعدة: الحادية والثلاثون بعد الستمئة[العقد الفاسد - الضمان]

أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:

"إن فاسد كل عقد كصحيحة في الضمان وعدمه [1] ".

وفي لفظ:"فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه [2] ". وتأتي في حرف الفاء إن شاء الله.

وفي لفظ:"كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده ومالا فكذلك [3] ". وتأتي في حرف الكاف إن شاء الله تعالى.

وفي لفظ:"الفاسد من البيع معتبر بالجائز في الأحكام [4] ". وتأتي في حرف الفاء إن شاء الله.

ثانيًا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

العقد الصحيح هو العقد الذي استوفى أركانه وشروطه، والعقد الفاسد هو العقد الذي فقد أحد شروطه، فإذا كان العقد الصحيح مضمونًا بالثمن فالعقد الفاسد مضمون مثله بل أولى، وإذا كان الصحيح غير مضمون فالفاسد مثله كذلك.

ثالثًا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا باع بيعًا صحيحًا ثم تبين استحقاق المبيع فهو مضمون بالثمن على البائع حيث يسترد المشتري الثمن من البائع.

(1) الأشباه والنظائر لابن الوكيل القسم الأول جـ 1 صـ 140.

(2) الأشباه والنظائر لابن السبكي جـ 1 صـ 307.

(3) الأشباه والنظائر للسيوطي صـ 283.

(4) المبسوط للسرخسي جـ 11 صـ 184

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت