فهرس الكتاب

الصفحة 597 من 881

القاعدة: الواحدة بعد الأربعمئة[الآصع - الصدقة]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"الأصل عند جمهور الحنفية أن كل صدقة قدرتها الشريعة بالآصع فهو من الحنطة نصف صاع. خلافًا للشافعي [1] ."

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تفيد هذه القاعدة بيان مذهب الحنفية في التقديرات الشرعية في الصدقات والفدى والأجزية التي فرضتها الشريعة على أربابها. فمذهب الحنفية أن مقدار كل صدقة قدرتها الشريعة بالآصع - أو الصيعان - جمع صاع - من الحنطة - أي القمح - هو نصف صاع، والصاع أربعة أمداد [2] والمد [3] حفنة بكفي الرجل المُعتدل، أو ما يُعادل رطلًا وثلثًا عند أهل الحجاز ورطلين عند أهل العراق والصاع بالميزان الحالي يساوي 2751 غرامًا قمحًا [4] .

وعند مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم صاع من بر. وكلّ استند إلى دليل من حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

صدقة الفطر عند الحنفية يجزيء فيها نصف صاع من البر وهو مذهب ابن الزبير ومعاوية رضي الله عنهما، وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وأبي سلمة وسعيد ابن جبير رحمهم الله، وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى.

(1) تأسيس النظر صـ 84، 128 ط جديدة.

(2) مختار الصحاح مادة"صوع".

(3) مختار الصحاح مادة"مد".

(4) الخراج والنظم المالية د/ محمَّد ضياء الدين الريس صـ 31.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت