فهرس الكتاب

الصفحة 732 من 881

القاعدة: الخمسمئة[الخصومات والمقاصد]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"الأصل أنه يعتبر في الدعاوى مقصود الخصمين في المنازعة دون الظاهر [1] ".

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إن الاعتداد في الدعاوى بما يقصده الخصمان ويهدفان إليه دون ما يتلفظان به من ألفاظ، فالألفاظ ليست مقصودة لذواتها في الدعاوى وإنما هي وسيلة إلى المقصود عند المنازعة والمخاصمة.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أودع شخص عند آخر وديعة ثم طالبه بردها فقال الأمين: رددتها عليك.

وقال المودع لم تردها. فليس المقصود إثبات الرد أو نفيه وإنما المقصود من المودِع إثبات الضمان على المودَع، ومقصود المودع من قوله: رددتها. نفي الضمان. فيكون القول قوله مع يمينه أنه ردها. مع أن الظاهر أن القول لمنكر الرد - وكان ذلك كذلك لأن الأمين الأصل فيه براءة ذمته من الضمان فهو متمسك بأصل قوي، ولذلك كان القول قوله مع اليمين [2] .

(1) أصول أبي الحسن الكرخي صـ 110 مع تأسيس النظر.

(2) المرجع السابق ونفس الصفحة بتصرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت