فهرس الكتاب

الصفحة 814 من 881

القاعدة: الثانية بعد الستمئة[الأموال]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

تحت قاعدة - الأصل في الأشياء الإباحة.

"الأموال خلقت على أصل الإباحة بالنص [1] ".

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة على أن ما خلق الله سبحانه وتعالى من الأموال - أي كل ما يتمول - إنما خلقها على أصل الإباحة للعباد بالنص على ذلك بالدليل الشرعي وهو قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [2] وغيرها من الآيات والأحاديث التي استدل بها على أن الأصل في الأشياء الإباحة [3] .

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ما سكت عنه الشرع ولم يرد فيه دليل وجوب أو دليل تحريم أو دليل حل وإباحة، فهو مباح بناء على هذا الأصل. كالزرافة من الحيوانات والأرز والتفاح وغيرها من المطعومات.

(1) القواعد والضوابط المستخلصة صـ 481.

(2) الآية 29 من سورة البقرة.

(3) ينظر في ذلك الوجيز صـ 129 ط جديدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت