أولًا: لفظ ورود القاعدة:
"إندراج الأصغر في الأكبر [1] ."
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تفيد هذه القاعدة أنه إذا اجتمع أمران أحدهما أصغر من الآخر - ولكل منهما حكم - فإن الأصغر منهما يندرج بحكمه في حكم الأكبر منهما.
إذا كان على بعض بدنه نجاسة حكمية فغسله مرة بنية رفع الحدث إما الأصغر إن كان في أعضاء الوضوء، وإما الأكبر إن كان في غيرها، أو نوى بذلك رفع الحدث والنجس معًا، طهر عن النجاسة بلا خلاف، واختلفوا في طهارته من الحدث على وجهين عند النووي أنه يطهر ويندرج أحد الغسلين في الآخر تبعًا.
ومنها: مَنْ وجب عليه حدَّان أحدهما القتل، والثاني الجلد كمن قتل وشرب خمرًا اندرج الأصغر في الأكبر وقتل ولم يجلد.
(1) قواعد الحصني ق 2 صـ 272 جـ 1.