عنده، أو ينظر إلى الغرض من استعمالها فلا تجب فيها الزكاة كملابس الإنسان ومراكبه وأثاثه؟ هذا إذا كانت الحلي لاستعمال مباح كالزينة.
أو تجب فيها الزكاة بناءً على وزن المعدن زائدًا قيمة الصنعة؟ بهذا قال مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم. والخلاف في وجوب الزكاة في الحلي خلاف مشهور.
إذا كان عند امرأة حلي من الذهب أو الفضة فإذا بلغ وزنه عشرين مثقالًا من الذهب أو مائتي درهم من الفضة -، فإذا قلنا بوجوب الزكاة فيه فعند الأئمة الثلاثة - يجب الزكاة في وزنه زائدًا قيمة الصنعة، فإذا كان وزنه عشرين مثقالًا وقيمته ثلاثون يجب إخراج ربع عشر الثلاثين، وأما عند أبي حنيفة فلا يجب إلا ربع عشر العشرين وزن الذهب، والصنعة مهدرة.