أولًا: لفظ ورود القاعدة:
"الأبوال والدماء كلها نجسة ليس بمعفو عنها" [1] . [ويستثنى مسائل]
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلوها:
تدل هذه القاعدة بعمومها على أن الأبوال والدماء نجسة كلها سواء كانت أبوال مأكول اللحم، أو غير مأكول اللحم، وهذا عند الشافعية. وقد استثنوا من ذلك مسائل.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه بول أو دم وجب غسله، ولا تجوز الصلاة فيه.
ومن المستثنيات بول رسول الله صلى الله عليه وسلم ودمه فهما طاهران [2] .
(1) الاعتناء للبكري ويسمى أيضًا الاستغناء ج 1 صـ 105.
(2) يراجع تلخيص الحبير ج 1 صـ 41، 43.