فهرس الكتاب

الصفحة 165 من 881

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"الأبوال والدماء كلها نجسة ليس بمعفو عنها" [1] . [ويستثنى مسائل]

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلوها:

تدل هذه القاعدة بعمومها على أن الأبوال والدماء نجسة كلها سواء كانت أبوال مأكول اللحم، أو غير مأكول اللحم، وهذا عند الشافعية. وقد استثنوا من ذلك مسائل.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه بول أو دم وجب غسله، ولا تجوز الصلاة فيه.

ومن المستثنيات بول رسول الله صلى الله عليه وسلم ودمه فهما طاهران [2] .

(1) الاعتناء للبكري ويسمى أيضًا الاستغناء ج 1 صـ 105.

(2) يراجع تلخيص الحبير ج 1 صـ 41، 43.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت