أولًا: لفظ ورود القاعدة:
إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى [1] "."
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تدل هذه القاعدة على أن ما يوجبه العبد على نفسه إنما يعتبر بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه - فلا يجوز أن يوجب إنسان على نفسه عبادة من غير جنس ما أوجبه الله عليه.
يجوز أن يوجب الإنسان على نفسه صلاةً أو صيامًا أو حجًا أو صدقةً أو جهادًا بالنذر.
ولكن لا يجوز له أن يوجب على نفسه فعلًا لا مثيل له في العبادات كالمشي والجري والطيران أو الامتناع عن الطعام والشراب أيامًا بلياليها لأن هذا منهيٌ عنه.
(1) القواعد والضوابط المستخلصة صـ 428.