فهرس الكتاب

الصفحة 736 من 881

يهملان المجاز المستعمل المعروف.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا حلف الرجل لا يأكل من هذه الحنطة فأكل من خبزها لا يحنث عند أبي حنيفة, لأن ليمينه حقيقة مستعملة ومجازًا متعارفًا: أما فالحنطة قد تؤكل قضمًا وهذه حقيقة، وقد تؤكل مشوية رهذه حقيقة. وأما عند صاحبيه فيحنث لو أكل من خبزها لأنه مجاز متعارف حيث إن أصل الخبز الحنطة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت