فهرس الكتاب

الصفحة 349 من 881

القسم الأول: أن يكون العام والخاص في كلام واحد متصل فالمذهب - الحنبلي - أنه يفرد الخاص بحكمه ولا يقضي بدخوله في العام، وسواء أكان ذلك الحكم مما يمكن الرجوع عنه كالوصايا أو لا يمكن كالإقرار.

القسم الثاني: أن يكون الخاص والعام في كلامين منفردين، وهنا حالتان:

الأولى: أن يكون المتكلم بها لا يمكن الرجوع عن كلامه ولا يقبل منه كالأقارير والشهادات، والعقود، فيقع التعارض في الشهادات ولا يكون الإقرار الثاني رجوعًا عن الأول.

والحالة الثانية: أن يكون الرجوع ممكنًا كالوصية وعزل من يمكن عزله وولايته فهذا يشبه تعارض العام والخاص في كلام الشارع، وفي المسألة ثلاث روايات.

ثالثًا: من أمثلة هاتين القاعدتين من القسم الأول فقط:

إذا قال هذه الدار لزيد ولي منها هذا البيت. قبل قوله ولم يدخل البيت في الإقرار.

ومنها: لو وصى لزيد بخاتم وبفصه لآخر. خلاف [1]

(1) قواعد ابن رجب القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت