القسم الأول: أن يكون العام والخاص في كلام واحد متصل فالمذهب - الحنبلي - أنه يفرد الخاص بحكمه ولا يقضي بدخوله في العام، وسواء أكان ذلك الحكم مما يمكن الرجوع عنه كالوصايا أو لا يمكن كالإقرار.
القسم الثاني: أن يكون الخاص والعام في كلامين منفردين، وهنا حالتان:
الأولى: أن يكون المتكلم بها لا يمكن الرجوع عن كلامه ولا يقبل منه كالأقارير والشهادات، والعقود، فيقع التعارض في الشهادات ولا يكون الإقرار الثاني رجوعًا عن الأول.
والحالة الثانية: أن يكون الرجوع ممكنًا كالوصية وعزل من يمكن عزله وولايته فهذا يشبه تعارض العام والخاص في كلام الشارع، وفي المسألة ثلاث روايات.
إذا قال هذه الدار لزيد ولي منها هذا البيت. قبل قوله ولم يدخل البيت في الإقرار.
ومنها: لو وصى لزيد بخاتم وبفصه لآخر. خلاف [1]
(1) قواعد ابن رجب القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة.