أولًا: لفظ ورود القاعدة:
"الإقرار بالنسب وإن لم يعمل في إثبات النسب لمانع كان عاملًا في الحرية [1] ". من مسائل الإقرار
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الإقرار بالنسب هو اعتراف ببنوة من يدعيه. فإذا كان المدّعي معروف النسب من غير المدَّعي فلا يثبت النسب لذلك، ولكن إذا كان المدعي عبدًا فإنه يعتق على المدعي.
إذا قال لعبده - وهو معروف النسب من غيره - ولو كان يولد مثله لمثله - هو ابني. فيعتق عليه، ويكون قوله: هو ابني - كناية عن عتقه وتحريره، ولم يثبت نسبه منه.
(1) المبسوط للرخسي جـ 17 صـ 106 باب إدعاء الولد