فهرس الكتاب

الصفحة 784 من 881

القاعدة: السبعون بعد الخمسمئة[الإقرار بالنسب]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"الإقرار بالنسب وإن لم يعمل في إثبات النسب لمانع كان عاملًا في الحرية [1] ". من مسائل الإقرار

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الإقرار بالنسب هو اعتراف ببنوة من يدعيه. فإذا كان المدّعي معروف النسب من غير المدَّعي فلا يثبت النسب لذلك، ولكن إذا كان المدعي عبدًا فإنه يعتق على المدعي.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال لعبده - وهو معروف النسب من غيره - ولو كان يولد مثله لمثله - هو ابني. فيعتق عليه، ويكون قوله: هو ابني - كناية عن عتقه وتحريره، ولم يثبت نسبه منه.

(1) المبسوط للرخسي جـ 17 صـ 106 باب إدعاء الولد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت