فهرس الكتاب

الصفحة 321 من 881

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"إذا ضاق الأمر اتسع [1] ، وإذا اتسع ضاق". من عبارات الإِمام الشافعي رضي الله عنه.

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تعتبر فرعًا لقاعدة"المشقة تجلب التيسير ومعناها إذا ظهرت مشقة في أمر فيرخص فيه ويوسع، فإذا زالت المشقة عاد الأمر إلى ما كان. وهذا في الحقيقة شأن الرخص كلها إذا اضطر الإنسان ترخص، وإذا زالت الأسباب الموجبة للترخص عاد الأمر إلى العزيمة التي كان عليها."

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا فقدت المرأة وليها في سفر فولت أمرها رجلًا يجوز.

لو عمَّ ثوبه دم البراغيث عفى عنه عَند الأكثرين.

وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفي عما يتعذر الإحتراز منه غالبًا.

(1) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 صـ 48، صـ 49، المنثور للزركشي ج 1 صـ 120 - 123، الأشباه والنظائر للسيوطي صـ 83، وابن نجيم صـ 84.، مجلة الأحكام العدلية مادة 18، القاعدة الأولى فقط. المدخل الفقهي العام للزرقا فقرة 599، والوجيز صـ 171 - 174.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت