فهرس الكتاب

الصفحة 234 من 881

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"إذا اختلفا في الصحة والفساد فالقول قول مدعي الصحة بيمينه في الأظهر عملًا بالظاهر [1] ".

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

العقود بين صحيح وفاسد أو باطل - على القول بتساويهما - فإذا اختلف شخصان في حقيقة عقد، هل تم في حال الصحة أو في حال الفساد فالقول لمدعي الصحة مع يمينه؛ لأنه متمسك بالأصل لأن الأصل في العقود الصحة.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا ادعى أحدهما أن العبد المبيع حرّ أو أنها أم ولد أو أنها ملك الغير. القول قول مدعي الصحة قطعًا وعلى الآخر البينة.

وكذلك إذا زوج ابنته ثم قال: كنت محجورًا أو مجنونًا يوم زوجتها. وأنكر الزوج. فالقول قول الزوج مع يمينه لأن الغالب في العقود أنها على الصحة.

وفي بعض مسائلها خلاف.

(1) المنثور للزركشي ج 1 صـ 153.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت