فهرس الكتاب

الصفحة 407 من 881

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"اشتراط ما يوجب الحكم خلافه مما لا يقتضي فسادًا هل يعتبر أم لا؟ [1] ."

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة على أن اشتراط ما يوجب الشرع خلافه - وكان مما لا يقتضي فساد المعاملة، فهل يعتبر ذلك الاشتراط أو لا يعتبر ويكون الحكم بما أوجبه الشرع؟ خلاف.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الأصل في الخلع بينونة المرأة لأنها ما دفعت المال إلا للخلاص من الزوج ولتملك نفسها، فإذا اشترط الزوج في الخلع الرجعة - أي أن يكون له حق إرجاعها - وهذا شأن الطلاق الرجعي - فهل يعتبر هذا الشرط؟ أو لا يعتبر ويكون الطلاق بائنًا؟ لأنه طلاق بعوض؟ خلاف.

ومنها: ما لو نص على ضمان الوديعة فهذا شرط ساقط والعمل بما دل عليه الشرع من عدم الضمان. إلا إذا تطوع الأمين بالضمان ولم ينص في العقد [2] .

(1) قواعد الونشريسي القاعدة الخامسة والسبعون.

(2) نفس المرجع صـ 299 - 300.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت