فهرس الكتاب

الصفحة 697 من 881

القاعدة: الرابعة والسبعون بعد الأربعمئة[للأكثر حكم الكل الطواف]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"الأصل أن من طاف من طواف الزيارة أكثر الطواف في وقت الطواف أجزأه عند الحنفية. وعند الإِمام الشافعي لا يجزئه [1] ". [مسألة]

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه المسألة مبنية على قاعدة تقول:"إن للأكثر حكم الكل"وستأتي إن شاء الله، وبناء على ذلك قال أبو حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم: إن من طاف طواف الإفاضة أو طواف الزيارة - وهو طواف الركن في الحج - أكثر أشواط الطواف بأن طاف خمسة أشواط أو ستة، ولم يتمكن من الإتمام فقد تم حجه وأجزأه طوافه. ولكن عليه دم.

وعند الإمام الشافعي رضي الله عنه وغيره من الأئمة لا يجزئه إلاَّ تمام الطواف سبعة أشواط.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من طاف للزيارة جنبًا أو محدثًا حل به عند الحنفية سواء كان بعذر أم بغير عذر ولكن عليه بدنة إلا أن يعيده.

وعند الإمام الشافعي رضي الله عنه لا يجزيه.

ومنها: إذا طاف للزيارة منكوسًا - أي جعل البيت عن يمينه أجزأه عند الحنفية وعليه دم إن لم يُعِد. وأما عند الشافعي وغيره من الفقهاء فلا يجزيه [2] .

(1) تأسيس النظر صـ 82 وصـ 123 ط جديدة.

(2) ينظر المقنع مع الحاشية جـ 1 صـ 445.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت