فهرس الكتاب

الصفحة 748 من 881

القاعدة: الثالثة عشرة بعد الخمسمئة[الأداء - الوجوب]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"الاعتبار في الطهارات وأفعال الصلاة بحالة الأداء لا بحالة الوجوب [1] "..

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

العبادات لها حالتان: حالة وجوب وهي وقت تعلق الوجوب في الذمة بوجود سببه، فبالزوال يتعلق وجوب صلاة الظهر بذمة المكلف.

والحالة الثانية حالة الأداء، وهي الوقت الذي يؤدي فيه المكلف ما وجب عليه.

فتدل هذه القاعدة على أن المعتبر في صحة الطهارة وصحة أفعال الصلاة حالة أداء المكلف للعبادة لا حالة وجوبها وتعلقها بذمته.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

أن من كان عبدًا ودخل عليه وقت صلاة الظهر يوم الجمعة فلم يصلها حتى عتق، وجب عليه الجمعة، ومنها: أن من أحدث ولم يجد ماءً، ودخل عليه وقت صلاة فتيمم ثم لم يصل بتيممه حتى وجد الماء، وجب عليه الوضوء ولا يصلي بتيممه.

(1) الجمع والفرق للجويني مع حاشيته صـ 1500.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت