فهرس الكتاب

الصفحة 446 من 881

القواعد: الرابعة والثمانون بعد المائتين والخامسة والثمانون بعد المائتين والسادسة والثمانون بعد المائتين[الإكراه]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"الأصل أن الإكراه يخرج المكره أن يكون مؤاخذًا بحكم الفعل [1] ".

وفي لفظ:"الإكراه بسقط أثر التصرف رخصة من الله تعالى [2] . فعلًا كان أو قولًا [3] "

وفي لفظ:"الأصل أن الإكراه متى أباح الإقدام أعلم أصل الفعل من المكره في الأحكام [4] ".

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالإكراه هنا: الإلزام والإجبار على ما يكره الإنسان طبعًا أو شرعًا فيقدم مع عدم الرضا ليدفع ما هو أضر [5] .

فالمكره الذي يفعل الفعل الذي أكره على فعله بالتهديد بالقتل أو القطع أو أو الإيذاء الشديد في النفس أو العرض لا يكون مؤاخذًا بحكم الفعل ويسقط أثر تصرفه رخصته من الله تعالى. وفي أنواع الإكراه تصرفات المكره وما تستحقه من أحكام تفصيل ليس هذا محله.

(1) المبسوط للسرخسي جـ 4 صـ 73.

(2) أشباه ابن السبكي جـ 1 صـ 150.

(3) المنثور للزركشي جـ 1 صـ 188 فما بعدها.

(4) المبسوط للسرخسي جـ 4 صـ 121.

(5) التعريفات للجرجاني صـ 34.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت