فهرس الكتاب

الصفحة 399 من 881

أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:

"إشارة الأخرس المفهمة كالنطق [1] ".

وفي لفظ:"الإشارة المعهودة من الأخرس كالبيان باللسان [2] ".

وفي لفظ:"الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام عبارة الناطق [3] ".

وفي لفظ:"إشارة الأخرس كعبارة الناطق [4] ".

وفي لفظ:"إشارة الأخرس أُقيمت مقام العبارة [5] ".

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالأخرس مَن حُرم نعمة النطق والكلام لاعتقال لسانه خِلقةً أو عاهةً، فمثل هذا تقبل إشارته المفهمة المعهودة منه، وتعتبر كبيان الناطق في بناء الأحكام عليها في كل تصرفاته ومعاملاته إلا ما استثني, لأن الأخرس لو لم تعتبر إشارته لما صحت معاملته لأحد من الناس ولكان

(1) قواعد الحصني جـ 1 صـ 285 عن المجموع للعلائي ورقة 217 / ب.

(2) الفرائد صـ 343، ومجلة الأحكام المادة 70، والوجيز مع الشرح والبيان صـ 242.

(3) أشباه ابن السبكي جـ 1 صـ 284، وأشباه السيوطي صـ 312، أشباه ابن نجيم صـ 343.

(4) المنثور للزركشي جـ 1 صـ 134.

(5) عن القواعد والضوابط المستخلصة صـ 418.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت