فهرس الكتاب

الصفحة 786 من 881

القاعدة: الثانية والسبعون بعد الخمسمئة والثالثة والسبعون بعد الخمسمئة والرابعة والسبعون بعد الخمسمئة[أكبر الرأي - غلبة الظن]

أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:

"أكبر الرأي فيما لا تعلم حقيقته كاليقين [1] ".

وفي لفظ:"أكبر الرأي بمنزلة اليقين فيما يبنى أمره على الاحتياط [2] ".

وفي لفظ:"أكبر الرأي فيما لا يمكن الوقوف عليه بمنزلة الحقيقة [3] ".

ثانيًا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

أكبر الرأي: المراد به غلبة الظن وهو الإدراك للجانب الراجح.

واليقين: هو الإدراك الجازم المستند إلى الدليل القطعي.

وتدل هذه القواعد على أن الأمور التي لا تعلم حقيقتها أو لا يمكن الوقوف عليها بدليل قطعي - وقد غلب على ظن المجتهد فيها حكم مبني على الاحتياط - فيجب عليه أن يعمل بموجب هذا الظن والرأي الغالب، لأن الوقوف على اليقين والحقائق في أكثر الأحكام متعذر.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من كان أكبر رأيه أنه تسحر والفجر طالع فالمستحب له أن يقضي

(1) المبسوط للسرخسي جـ 1 صـ 85.

(2) المبسوط للسرخسي جـ 3 صـ 78.

(3) شرح السير الكبير للسرخسي جـ 4 صـ 1489.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت