فهرس الكتاب

الصفحة 351 من 881

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"إذا اجتمعت صفات في عين فهل يتعدد الاستحقاق بها كالأعيان المتعددة؟ المشهور في المذهب الحنبلي - أنها كالأعيان في تعدد الاستحقاق [1] ".

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هل يعتبر تعدد الصفات في شخص واحد كتعدد الأعيان في تعدد الاستحقاق؟ إذا وجد شخص يستحق زكاة أو إرثًا أو وصية بجهات متعددة فهل يأخذ من جميع هذه الجهات كأنه أشخاص متعددون أو لا يعطى إلا من جهة واحدة؟ عند الحنابلة الصحيح التعدد.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الأخذ من الزكاة بسبب الفقر، وبسبب الغرم، وبسبب الغزو ونحوها الأخذ من الصدقات المنذورة والفيء والوقوف.

المواريث بأسباب متعددة كالزوج وهو ابن العم فإنه يرث بالجميع على الصحيح (1) .

(1) قواعد ابن رجب القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت