فهرس الكتاب

الصفحة 557 من 881

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"الأصل في المحبوس لغيره الكفُّ أو القول المناسب للمحل، فمن ادعى غير ذلك فعليه الدليل [1] ".

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالمحبوس لغيره: من يقوم بالعمل أو العبادة مرتبطًا بآخرين، فهذا الأصل فيه الامتناع عن الزيادة أو المخالفة، وعليه الالتزام بالقول المناسب لمحل الحبس، ومَن يدعي غير ذلك أي من ادعى أن هذا القائم بالعمل المرتبط بغيره له الإطالة أو المخالفة فعليه الدليل وإلا كان عمله باطلًا.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الإمام في الصلاة محبوس ومرتبط بالمصلين فليس له أن يطيل بهم الصلاة بحيث يشق عليهم، ولا أن يطيل الركوع انتظارًا للداخل ليدرك الركعة.

وقد أجاز ذلك بعض المالكية وهو الإمام سحنون [2] .

كما في مواهب الجليل جـ 2 صـ 88.

(1) قواعد المقري القاعدة الثالثة عشرة بعد المائتين صـ 458.

(2) الإمام سحنون هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي قاض فقيه انتهت إليه رياسة العلم في المغرب كان زاهدًا لا يخاف سلطانًا في حق يقوله توفي سنة 240 هـ الأعلام جـ صـ 5 وقد تقدمت له ترجمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت