فهرس الكتاب

الصفحة 244 من 881

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"إذا اختلف الغارم والمغروم له في القيمة فالقول قول الغارم [1] ".

لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة ما لم يعارضه دليل آخر.

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة كسابقتها تحت قاعدة:"الأصل براءة الذمة". والتعليل لها كالتعليل لما سبقها.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اختلف الغاصب والمالك في قيمة المغصوب بعد تلفه صدق الغاصب بيمينه. إذا اختلف المتبايعان وانفسخ البيع والمبيع تالف واختلفا في قيمته فالقول قول المشتري جزمًا.

(1) المنثور للزركشي ج 1 صـ 150.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت