فهرس الكتاب

الصفحة 274 من 881

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"إذا تبين عدم إفضاء الوسيلة إلى المقصود بطل اعتبارها [1] "."وردت هذه القاعدة عند غير المقّري بألفاظ أدل على المقصود منها مثل قولهم:"لا عبرة بالظن البيّن خطؤه"كما سيأتي في حرف اللام."

وقاعدة المقرّي بحسب ظاهرها أخص موضوعًا لأنها تتعلق بالخطأ في الوسيلة فقط.

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

أجتهد في طهارة ماءٍ فتوضأ منه وصلى ثم تبين نجاسته فإنه يعيد وضوءَه وصلاته.

(1) قواعد المقري أبي عبد الله محمَّد بن محمَّد بن محمَّد بن أحمد ت سنة 758 هـ تحقيق أحمد بن عبد الله بن حميد ج 1 صـ 242 القاعدة 18 والمنثور للزركشي ج 2 صـ 122.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت