أولًا: لفظ ورود القاعدة:
"إذا تبين عدم إفضاء الوسيلة إلى المقصود بطل اعتبارها [1] "."وردت هذه القاعدة عند غير المقّري بألفاظ أدل على المقصود منها مثل قولهم:"لا عبرة بالظن البيّن خطؤه"كما سيأتي في حرف اللام."
وقاعدة المقرّي بحسب ظاهرها أخص موضوعًا لأنها تتعلق بالخطأ في الوسيلة فقط.
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
أجتهد في طهارة ماءٍ فتوضأ منه وصلى ثم تبين نجاسته فإنه يعيد وضوءَه وصلاته.
(1) قواعد المقري أبي عبد الله محمَّد بن محمَّد بن محمَّد بن أحمد ت سنة 758 هـ تحقيق أحمد بن عبد الله بن حميد ج 1 صـ 242 القاعدة 18 والمنثور للزركشي ج 2 صـ 122.