أولًا: لفظ ورود القاعدة:
"إذا آل الفعل إلى غير القصد، ففي المعتبر منهما قولان للمالكية [1] ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
قد يتصرف الإنسان تصرفًا مأذونًا به فينتج عن تصرفه هذا أمر آخر غير مقصود له وغير مأذون به فهل يتحمل تبعة ما حصل بفعله غير المقصود؟ خلاف.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من أصدق زوجته مَن يعتق عليها, ولم تعلم، فهل ترجع عليه بالمهر أو لا؟ وهل ترجع بنصف قيمته وهو المشهور أولًا؟
ومنها: مَن ضرب خيمته فتعلق بها صيد فمات هل عليه الجزاء؟ الكلام في المحرم، وفي صيد الحرم.
ومنها: نصب شركًا لأسد، أو أرسل عليه جارحًا فأصاب صيدًا من الحرم أو وهو محرم، فهل عليه جزاء [2] ؟. قولان في كل هذه المسائل.
(1) قواعد المقري ج 2 صـ 602 القاعدتان 388 - 389.
(2) ينظر الكافي جـ 1 صـ 391.