فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 881

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"إذا آل الفعل إلى غير القصد، ففي المعتبر منهما قولان للمالكية [1] ".

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

قد يتصرف الإنسان تصرفًا مأذونًا به فينتج عن تصرفه هذا أمر آخر غير مقصود له وغير مأذون به فهل يتحمل تبعة ما حصل بفعله غير المقصود؟ خلاف.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من أصدق زوجته مَن يعتق عليها, ولم تعلم، فهل ترجع عليه بالمهر أو لا؟ وهل ترجع بنصف قيمته وهو المشهور أولًا؟

ومنها: مَن ضرب خيمته فتعلق بها صيد فمات هل عليه الجزاء؟ الكلام في المحرم، وفي صيد الحرم.

ومنها: نصب شركًا لأسد، أو أرسل عليه جارحًا فأصاب صيدًا من الحرم أو وهو محرم، فهل عليه جزاء [2] ؟. قولان في كل هذه المسائل.

(1) قواعد المقري ج 2 صـ 602 القاعدتان 388 - 389.

(2) ينظر الكافي جـ 1 صـ 391.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت