أولًا: لفظ ورود القاعدة:
"الأصل أن الموجود في حالة التوقف كالموجود في أصله [1] ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة تتعلق ببعض أحكام العقد الموقوف وتفيد أن الموجود في حال توقف العقد أو حصول أمر في حالة التوقف، فعند إلاجازة يعتبر كأنه موجود في أصل العقد؛ لأن صحة العقد الموقوف لا تعتبر من تاريخ الإجازة وإنما يعتبر العقد صحيحًا من وقت عقد الفضولي. وهذا معنى قولهم: كالوكالة السابقة، أي في التصرف.
إذا باع فضولي سلعة كبقرة ثم ولدت قبل إجازة المالك ثم أجاز المالك البيع فإن زوائد البيع تكون من حق المشتري كما لو جرى العقد والإذن عليها ابتداءً.
(1) أصول الإمام أبي الحسن الكرخي صـ 114.