أولًا: لفظ ورود القاعدة:
"الأمور بعواقبها [1] ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تدل هذه القاعدة على أن أحكام تصرفات المكلفين إنما تترتب على النتائج التي تنتج عن هذه التصرفات، ولا يجب الحكم بناءً على الفعل قبل معرفة نتائجه وعواقبه.
إذا اشترى الابن أباه الرقيق ليس إذلالًا له, لأنه يعتق عليه فهو في العاقبة إكرام له لا إذلال.
ومنها: الفصد وإجراء العمليات الجراحية فيه إيلام وضرر، ولكن باعتبار العاقبة جاز لأن عاقبته منفعة.
(1) المبسوط للسرخسي جـ 13 صـ 131.