فهرس الكتاب

الصفحة 816 من 881

القاعدة: الرابعة بعد الستمئة[العواقب]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"الأمور بعواقبها [1] ".

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة على أن أحكام تصرفات المكلفين إنما تترتب على النتائج التي تنتج عن هذه التصرفات، ولا يجب الحكم بناءً على الفعل قبل معرفة نتائجه وعواقبه.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى الابن أباه الرقيق ليس إذلالًا له, لأنه يعتق عليه فهو في العاقبة إكرام له لا إذلال.

ومنها: الفصد وإجراء العمليات الجراحية فيه إيلام وضرر، ولكن باعتبار العاقبة جاز لأن عاقبته منفعة.

(1) المبسوط للسرخسي جـ 13 صـ 131.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت