فهرس الكتاب

الصفحة 847 من 881

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"إن ما يتعدّى إلى الغير عند وجود شرط التعدِّي ما كان للمرء من الولاية على نفسه [1] ".

أو أن يقال:

"إنه لا ولاية لأحد على غيره إلا في حدود ولايته على نفسه".

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة على أنه لا يجوز أن يتجاوز الإنسان مرتبته فيما يمكن التجاوز فيه إلى غيره، حيث إن المرء لا ولاية له على غيره إلا في حدود ولايته على نفسه.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لا تجوز وصاية الذمي على المسلمين، ولا وصاية عبد غيره على أولاد المسلمين., لأن الوصاية نوع من الولاية ولا ولاية لذمي على مسلم كما لا ولاية لعبد لأنه ليس أهلًا للولاية على نفسه.

ومنها: لا تجوز قسمة الكافر والمملوك على الولد الحر الصغير المسلم, لأنه لا ولاية لهما عليه.

(1) المبسوط للسرخسي جـ 15 صـ 70.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت